في عام 1948 وضعت اسرائيل قانون أنظمة السلطة والقضاء للدولة
وينصّ هذا النظام على الاستمرار في العمل بالقوانين التي كانت سارية المفعول قبل إقامة الدولة طالما أنّها لا تتنافى والمبادئ المشتملة عليها وثيقة إعلان دولة إسرائيل أو تتعارض والقوانين التي كانت الكنيست ستسنّها.
وعليه فإنّ النظام القضائي يتضمّن بقية مقتضيات القانون العثماني (وقد كان مفعوله ساريًا حتّى عام 1917) وقوانين الانتداب البريطاني التي تحتوي على جزء كبير من القانون الانجليزي العامّ إضافة إلى مكوّنات من الشريعة اليهودية وغيرها من الأنظمة القضائية.
مع ذلك تبقى المميّزات الرئيسية للنظام القضائي في اسرائيل هي عبارة عن مجموعة واسعة من القوانين النظامية والأحكام القضائية المستقلّة التي أخذت تتبلور منذ عام 1948.
بعد قيام الدولة تمّ تخويل الكنيست بسنّ سلسلة قوانين أساسية تخصّ شتّى ميادين الحياة على أن تجمَع في نهاية الأمر لتشكّّل دستورًا للبلاد حيث قامت حتّى الآن بتحويل معظم الفصول القضائية إلى قوانين أساسية ترسم ملامح النظام الأساسية مثل الرئاسة والكنيست والحكومة والنظام القضائي وقوات الجيش الإسرائيلي ومراقب الدولة وحرّية العمل (المتعلّقة بالحقّ في اختيار الإنسان للمهنة) وكرامة الإنسان وحرّيته الخاص بانتهاك حياة الإنسان وجسده وكرامته.
تمّ الإقرار بأنّ القوانين الأساسية أعلى مرتبة بين القوانين العادية في عام 1995 عندما تولّت المحكمة العليا صلاحية إعادة النظر في تشريعات الكنيست التي قد تشكّل خرقًا للقانون الأساسي.
المصدر :mfa.gov.il