ما الفرق بين المهاجر وطالب اللجوء من الناحية القانونية ؟
هناك فرق كبير بين المهاجر وطالب اللجوء .. تعرف عليه في هذا المقال
في مواضيعنا عن الهجرة قد يحصل بعض الخلط عند كثير من الناس في التفريق بين المفاهيم والمصطلحات الأساسية المتعلقة بالإستقرار في بلد ما ، فعلى سبيل المثال ، هناك من يعتبر أن اللاجئ هو شخص مهاجر ، وهناك من يعتبر المهاجر هو شخص لاجئ ، وهذا أمر أصبح متداولا بين الناس ، لكن من الناحية القانونية فهناك فرق كبير بين المصطلحين ، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال .
تعريف المهاجر من الناحية القانونية :
تعرف الأمم المتحدة المهاجر على أنه شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كرهية وبغض النظر عن الوسيلة أو الطريقة المستعملة في الوصول الى ذلك البلد ( هجرة قانونية أو سرية ). إلا أن الإستخدام الشائع لهذا المصطلح يتضمن أنواعا محددة من المهاجرين قصيري الأجل مثل العمال الموسميين الذين يسافرون لمدة قصيرة للعمل ويعودون الى ديارهم .
تعريف اللاجئ من الناحية القانونية :
وفقا لاتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، يُعرف اللاجئ على أنه كل شخص ”يوجد خارج دولته التي يحمل جنسيتها بسبب الخوف المبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب عرقيه أو دينية أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، وأصبح نتيجة هذا الخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في البقاء فيها .
وبذلك يضطر الى طلب الحماية في بلد آخر ،والحماية هي أيضا فيها أشكال مختلفة
فمثلا في فرنسا توجد 3 أشكال من الحماية وهي : وضع لاجئ ، الحماية المؤقتة ، و وضع عديم الجنسية
1_ صفة لاجئ :
تُمنح هذه الصفة على 3 أسس وهي
- اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين بتاريخ 28 يوليو 1951 والتي تقضي بأن صفة لاجئ تمنح لكل شخص يخشى وبشكل مبرر من الاضطهاد لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية أو أصوله العرقية أو جنسيته أو بسبب آرائه السياسية ، وأن يكون خارج البلد الذي يحمل جنسيته ولا يستطيع الحصول على حماية من بلده أو لا يثق أو لا يرغب فيها
- اللجوء الدستوري ، والذي يجد أصله في الفقرة الرابعة من ديباجة دستور 1946 والتي تنص على أن صفة لاجئ تعطى لكل شخص مهدد أو مضطهد بسبب نشاطه من أجل الحرية
- اعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين HCR ويكون ذلك على أساس المادتين 6 و 7 من النطام الأساسي لهذه الهيئة
2_ الحماية المؤقتة :
الاستفادة من الحماية المؤقتة تكون للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لصفة لاجئ ، لكن هناك أسباب معقولة قد تحمل على الاعتقاد بأنهم سيكونون عرضة للخطر في بلدانهم مثل
- الاعدام أو القتل
- التعذيب أو الجلد أو الرجم أو المعاملات اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة
- تهديد خطير يصيب المدنيين في حياتهم بسبب النزاعات الداخلية والحروب
3_ وضع عديم الجنسية :
تمنح هذه الصفة لكل شخص لا تعترف له أي دولة بالمواطنة بها تطبيقا لتشريعاتها وذلك بحسب اتفاقية نيويورك الصادرة بتاريخ 28 شتنبر 1954 والخاصة بحالة عديمي الجنسية
هذه الصفة تختلف عن الحالتين السابقتين لطلب الحماية وتخص الأشخاص الذين لا يتوفرون على جنسية دون الأخذ بعين الأعتبار مخاطر الإضطهاد .